أسئلة متنوعة في الطهارة والصلاة والمواقف الشرعية

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

س1: إذا وقع ماء جاري على مكان نجس و لكن ليس بنية التطهير (عن طريق الخطأ أو غير الخطأ) لكن ليس بنية التطهير، هل يتنجس الماء؟ أو هل يتطهر المكان تلقائيا؟

س2: هل عورة الرجل هي من الصرة الى الركبتين من الامام و الخلف، ام هي أكثر من ذلك؟

س3: إذا شك المرء في عدد السجدات في إحدى الركعات، فعليه أن يسجد مرة أخرى اذا كان لم يقم بعد، اما اذا بدء بالركعة التالية فلا يعتني بشكه. و لكن ما حكم من شك في عدد السجدات و لم يقم بعد، و لكن لم يسجد سجدة أخرى و قام و بدء بالركعة التالية؟ و ماذا اذا كان الشك ميالا اكثر الى تمام عدد السجدات، أي ان شكه ميال الى انه سجد سجدتين و ليس واحدة، و لم يقم بعد، فماذا يفعل؟

هل بقولكم: \"إذا كان شكّك قبل تجاوز محلّ السجود فإنك تعيده\" تعنون اعادة السجود كاملا اي سجدتين اثنتين، ام سجدة واحدة بدلا من المشكوك بها؟


س4: هل المادة البيضاء التي تخرج من الجرح أو من حب الشباب نجسة؟ أعتقد أنها تسمى القيح، لست متأكدا..

س5: هناك أكلة يابانية تسمى \"السوشي\" و هو طعام بحري، كنت اكل منه كل فترة و الخل يستخدم في تحضير هذا الطعام و مرة قال لي صديقي ان الخل الذي يستخدمه المطعم الذي نرتاده فيه كحول، فذهبت الى ذاك المطعم و سالت العامل فيه: هل الخل الذي تستخدمونه في الطعام فيه كحول؟
فأجابني قائلا: نعم فيه كحول و لكنه يتبخر خلال عملية الطهي، فهل يجوز لي ان اكل من ذاك الطعام بعد اليوم بعد ان قال الرجل عن التبخر، مع العلم انه في المرات السابقة كان مذاق الخل واضحا في الطعام

س6: في احدى المرات سألت سماحتكم عما اذا كان يجب تطهير مخرج البول في كل مرة يتبول فيها المرء فأجتم بالقول: \"لا يجب التطهير في كل مرة وإن كان أحسن، نعم الواجب هو التطهّر من الخبث لأداء الصلاة\". فما الفرق بين \"لايجب التطهير في كل مرة\" و بين \"الواجب التطهر من الخبث؟\"

س7: بالنسبة للتطهير بالماء القليل، ما الفرق بين صب الماء القليل على مكان لا زالت عين النجاسة عليه و بين صبه على مكان تنجس و جف؟ فقد قلتم سابقا: \"أنه لا يلزم غسل الموضع النجس ثلاث مرات إلا إذا كان منجسا بالبول، فينبغي غسله مرتين، والثلاث أفضل، هذا إذا كان بالماء القليل\". اذا كانت عين النجاسة على المكان و صببنا الماء القليل مرتين فانه في المرة الاولى يتنجس الماء و ينجس كل ما يمر عليه، يرجى إيضاح هذه المسألة جزاكم الله خيرا

س8: هل ماء المطر يعتبر قليلا ام جاريا؟ وان كانت قطرات قليلة؟

س9: سيدي الشيخ ياسر الحبيب، انا واقع في حيرة من أمري و لا أدري ماذا أفعل. انا حاليا من مقلدي السيد علي الخامنئي، و بعد ان قلتم سماحتكم مرار انه لا يجوز تقليده لانه بتري و لانه لم يصل لمرحلة الاجتهاد، و ان السيد الشيرازي هو اعلم علماء عصره و يجب تقليده، سألت أحد الشيوخ الأفاضل هنا في كندا عن هذا الامر فقال بما معناه و حسبما اذكر: \"ان هناك اناس مختصون يحددون ما اذا كان المرجع وصل لمرحلة الاجتهادام لا\" و أضاف بما معناه: \"ما هو الدليل على ان السيد الشيرازي هو اعلم علماء عصره؟\"

فأنا هنا أطلب منكم الدليل على ان السيد الخامنئي بتري و لم يصل لمرحلة الاجتهاد، و دليل اخر على اعلمية السيد الشيرازي حفظه الله، حتى أتيقن و أقلد المرجع الأصوب، و أرجو أن تفحموني كعادتكم يا سيدي، فمن أسباب حبي و عشقي لك يا سيدي هي اجاباتكم التي تفحم الموالي و المخالف و تخرس المعاند

و سامحني على الإطالة....

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عظم الله أجورنا وأجوركم.

بمراجعة الشيخ،

ج1: يطهر ولا يحتاج إلى نية.

ج2: بالنسبة إلى غيره من الرجال هي القُبل والدبر فقط، وبالنسبة إلى النساء فيشمل غير المتعارف كشفه من أجزاء البدن، كالصدر والبطن والفخذين، غير أن الحرمة تتعلق بالمرأة فلا يجوز لها تعمد النظر إلى هذه الأجزاء منه.

ج3: في الفرض المذكور يعيد الصلاة. ويكفي البناء على الظن الغالب، فإذا كان يظن أنه سجد سجدتين بنى على ذلك وأتم الصلاة. والمطلوب من الشاك المتردد بين أداء السجدة أو السجدتين هو السجود مرة واحدة إذا لم يتجاوز المحل.

ج4: القيح طاهر إذا لم يكن مصحوباً بدم.

ج5: لا يحل هذا الطعام، وليس كل طعام بحري جائز أكله.

ج6: المقصود هو أنه لا يجب للذي يتخلى أن يتطهر فورا إلا إذا حلّ وقت الصلاة وأراد أن يصلي.

ج7: حينما يتم صب الماء القليل على الشيء المتنجس بالبول فينبغي أن ينفصل عنه الماء مع عين النجاسة، ثم بعد ذلك يتم صب الماء القليل ثانية فيطهر، أما إذا لم يذهب عين النجاسة في المرة الأولى فينبغي تكرار الصب حتى يذهب وينفصل الماء المصبوب عن الشيء المتنجس.
مثاله: أرض متنجسة بالبول، يصب الماء القليل إلى أن يذهب عين النجاسة بانفصال الماء المصبوب عن الأرض، ولو بوضع خِرَق لامتصاص هذا الماء إذا لم يكن هناك مجرى لخروج الماء، ثم بعد ذلك يتم صب الماء ثانية فيطهر.

ج8: يكون لماء المطر أثر الماء الجاري على الأشياء المتنجسة إذا كان يصدق عليه عرفا أنه مطر، أي يكون فيه شيء من التواصل والاستمرار، ولا يكفي مجرد نزول القطرات.

ج9: هو بتري لأنه يمالئ النواصب والمخالفين بهدف إذابة عقيدة آل محمد (عليهم السلام) في عقائدهم باسم الوحدة الإسلامية وفي المقابل يسجن المراجع والعلماء الذين يدافعون عن العقيدة الحقة ويبصّرون الناس بباطل أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم (لعنة الله عليهم) كآية الله العظمى الرستكاري.
وهو غير مجتهد لأنه لم يظهر منه ما يدل على الاجتهاد تدريساً أو تأليفاً كما لم يُعرف في الحوزات العلمية بذلك معاشرةً بل لم يشهد له أحد بالاجتهاد ممن عليه المعوّل غير وعاظ السلاطين وعلماء البلاط، بل إنه نفى بنفسه اجتهاده سنوات رئاسته للجمهورية حيث ذكر في إحدى خطاباته في مشهد المقدسة أنه يقلد الشيخ المنتظري في الاحتياطات، ومن المعروف أن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره.
والأعلم في نظر الشيخ هو سماحة الله العظمى الشيرازي (دام ظله) والدليل على ذلك مؤلفاته الأصولية والفقهية كبيان الأصول وبيان الفقه، ودروسه العلمية في بحث الخارج، فاليوم يصعب وجود نظير لها في قوتها وعمقها ومتانتها العلمية وهذا ما يشير إلى أعلميته وأفقهيته بلا منازعة من منصف خبير.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

ليلة 7 محرم الحرام 1430


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp