هل خالف الإمام الباقر قول أبيه السجاد عليهما السلام في الزواج من امرأة؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

السلام عليكم ورحمه الله لدي اشكال على هذه الروايه واريد الاستفهام والتوضيح هل الامام الباقر عليه السلام يخالف نظره و راي الامام السجاد عليه السلام اليس الاثنان معصومين ورايهم واحد ونظرتهم واحده وعلمهم واحد فكيف يحصل الخلاف بينهم في هذه الروايه حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال حدثني أبو جعفر (عليه السلام) أنه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت أنصرف فبادرتني القيمة معها إلى الباب لتغلقه علي، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان ف قال: أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر وقال: إنك تزوجتها في ساعة حارة.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ،

ما من تخالف بين الإمامين عليهما السلام، ذلك لأن الكراهة هنا ليست شرعية، وللمعصوم الإقدام على ما يكره تحقيقا للمصالح، كما ورد مثلا من قول أمير المؤمنين عليه السلام في أبي موسى الأشعري لعنه الله: «فأقررته على كرهٍ مني له» (أمالي المفيد ص295). ولو كان السجاد عليه السلام في محل الباقر عليه السلام لمضى وتزوَّج المرأة أيضا على كرهٍ منه، تحقيقا لمصلحة بيان الحكم الوارد في ذيل الرواية.

هذا على تقدير قبول الرواية، والحال أنها مردودة عندي إذ هي من روايات الفرقة الفطحية وفيها عبد الله بن بكير المتهم في ما رواه من كتاب الطلاق عن زرارة بنسبة رأيه إلى الرواية عن المعصوم عليه السلام نصرةً لمذهبه. قال شيخ الطائفة رحمه الله: «طريقها عبد الله بن بكير وقد قدَّمنا من الأخبار ما تضمَّن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي. ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وأنه هل عندك في ذلك شيء؟ كان يقول: نعم؛ رواية زرارة. ولا يقول: نعم؛ رواية رفاعة! حتى قال له السائل: إن رواية رفاعة تتضمن أنه إذا كان بينهما زوج! فقال له هو عند ذلك: هذا مما رزق الله من الرأي! فعدل عن قوله في رواية رفاعة إلى أن قال: الزوج وغير الزوج سواء عندي. فلمَّا ألحَّ عليه السائل قال: هذا مما رزق الله من الرأي! ومن هذه صورته يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرةً لمذهبه الذي أفتى به، وأنه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام. وليس عبد الله بن بكير معصومًا لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام» (الاستبصار ج3 ص276).

وفقكم الله لمراضيه.

مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى

18 شوال المكرم 1444 هجرية


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp