سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله لكم الأجر بإستشهاد الامام المفترض الطاعة موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام س/تفضل سماحة الشيخ الحبيب بإحدى الجلسات الحوارية مع المؤمنين بأنه الكفار مكلفون بالفروع كما في الأصول و عليه فإن بيع لحم الخنزير لهم من قبل المسلم يُعد سحتاً فمن باب التأصيل للشيء لدى الأمامية أعزهم الله السمك الجائز ما كان يحوي فلساً و الروبيان بدليل خاص و غيره محرم و بيعه محرم إلا إن بعض الفقهاء إستباحوا بيعه على من يحله كسماحة السيد المرجع دام ظله فإذا رجعنا للقاعدة إنهم مكلفون بالفروع كما في الأصول فإن السمك المحرم من الفروع و عليه يُعد بيعه محرماً و تدعمه روايات بذلك فنرجو من سماحة الشيخ بيان ذلك و نسأله الدعاء ما حيي.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ،
المسألة خلافية، والمختار عندنا جواز بيع غير الأعيان النجسة على المستحلين عملا بأخبار الترخيص، ومنها ما عن الصادق عليه السلام إذ سئل عن اختلاط المذكى بالميت فأجاب: «يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به». وخبر الكاظم عليه السلام وقد سئل عن طعام أو مرق أصابه دم أو خمر فأجاب مقررا جواز بيعه على اليهود والنصارى «فإنهم يستحلون شربه». ولا يخفى أن مناط الحل ههنا هو الاستحلال فيعم الكفار على اختلاف أديانهم ومذاهبهم.
وأخبار المنع غير صريحة في منع البيع من المستحلين، إذ هي على العموم الذي يمكن صرفه إلى منع البيع من غير المستحلين، كقوله عليه السلام: «يُدفن ولا يباع». وقد حمله شيخ الطائفة على الاستحباب.
وأما قاعدة أن الكفار مكلفون بالفروع فيخرج من عموم تطبيقها ما ورد فيه النص وجرت عليه السيرة، وإلا لحكمنا بعدم جواز تقديم الماء للكافر لأنه - بناء على نجاسته العينية - بمجرد أن يمس الماء ويشرب منه؛ يكون مقدار ما شربه قد تنجَّس، وهو مكلَّف بعدم تناول المتنجس على قاعدة أن الكفار مكلفون بالفروع، فيحرم تقديم الماء له! ولا يخفى ما فيه من هراء.
وعليه؛ فالمختار جواز بيع السمك غير ذي الفلس على من يستحله من أهل خلافنا كما أفتى به السيد المرجع دام ظله.
وقد أشركناكم في من ندعو له، وفقكم الله دنيا وآخرة.
وفقكم الله لمراضيه.
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
10 شعبان المعظم 1444 هجرية