سلام عليكم
تحياتي أما.بعد،
شيخنه او الشباب : فيكم تدزوني الرواية حول إجازه المذهب السني أكل الكلاب و الأفاعي و الفإران.
مشكور ماقصرتوا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جواب المكتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبارك لكم ذكرى الأعياد الشعبانية وكل وعام وأنتم بألف خير.
روى القرطبي في تفسيره أن عائشة لعنها الله قالت في الفأرة: ما هي بحرام، وقرأت قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما.
وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الخشني فقال: لا ندع كتاب الله ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه. وسئل الشعبي عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية. وقال القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون حرم كل ذي ناب من السباع: ذلك حلال، وتتلو هذه الآية قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما.
وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ.
وقال مالك: لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل. وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت؛ وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي. وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ والضفدع.
وفي منظومة مالك بن أنس لعنه الله: "وليس عند مالكٍ يعابُ .. أن تؤكل الحيةُ والكلابُ".
وللمزيد راجع تفاسير أهل الخلاف في تفسير الآية الكريمة (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما).
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
10 شعبان المعظم 1441 هجرية