السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد على محمد وال محمد وعجل فرجهم العن أعدائهم
١- فروع الكافي ص١٥٠ ج٣ كتاب الصلاة
ح٨:سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال : يصليها حين يذكرها فان رسول الله ( ص ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلاها حين استقيظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى
مرآة العقول ج١٢ ص٢٠٥ ( موثق )
ح٩ سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول : نام رسول الله ( ص ) عن الصبح والله عز وجل أنامه حتى طلعت الشمس...الخ
( صحيح ) نفس المصدر^
الا يعني هذا ان فيها إساءة للرسول ف تقولن ان المخالفين يسيؤون للرسول بمثل هذه الروايات ونحن نروي مثلها ؟!
ف ان قلتم تقية فان في موضع التقيه يصرح المجلسي ان الروايه محموله على التقيه ف مثلاً
مرآة العقول ج٢١ ص١٧٥ ط:الاعلمي
( الحديث الثالث و الاربعون و الثلاثمائة) حسن او موثق...( الى ان يقول ) فمحمول على التقيه
٢-عن أبي جعفر عليه السلام ان عبد الله بن سبأ كان يدعى النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله )تعالى عن ذلك( فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله؟ فأقر بذلك وقال نعم أنت هو، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب، فأبى فحبسهه أيام فلم يتب، فأحرقه بالنار وقال: ان الشيطان استهواه، فكان يأتيه ويلقى في روعه ذلك.
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبأ وما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال: انه لما ادعى ذلك فيه استتابه أمير المؤمنين ( ع ) فأبى أن يتوب فأحرقه بالنار
عن أبي جعفر
عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لما فرغ من قتال أهل البصرة: أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم. وقال لهم: اني لست كما قلتم أنا عبد الله مخلوق، قال، فأبوا عليه وقالوا له أنت أنت هو، فقال لهم: لئن لم ترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله تعالى لأقتلنكم. قال: فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا، فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت، ثم خرق بعضها إلى بعض ثم فرقهم فيها ثم طم رؤسها ثم ألهب النار في بئر منها ليس فيها أحد
فدخل الدخان عليهم فماتوا
رجال الكشي
وقال المامقاني: (عبد الله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو) وقال: (غال ملعون، حرقه أمير المؤمنين عليه السلام بالنار، وكان يزعم أن علياً إله، وأنه نبي) (تنقيح المقال في علم الرجال)، (2/183، 184). وقال النوبختي: (السبئية قالوا بإمامة علي وأنـها فرض من الله عز وجل وهم أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال: "إن علياً عليه السلام أمره بذلك" فأخذه عليّ فسأله عن قوله هذا، فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين أتقتل رجلاً يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ فصيره إلى اÙ
�مدائن. وحكى جماعة من أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم ووالى علياً وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بـهذه المقالة، فقال في إسلامه في علي بن أبي طالب بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه .. فمن هنا قال من خالف الشيعة: إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية) (فرق الشيعة)، (32-44). وقال سعد بن عبد الله الأشعري القمي في معرض كلامه عن السبئية: (السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ، وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني، وساعده على ذلك عبد الله بن خرسي وابن اسود وهما من أجل أصحابه، وكان أÙ
�ل من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم) (المقالات والفرق)، (
فكيف تقولون ان داعش اخذت الحرق وغيره من ابي بكر وهذا مانرويه عن الامام علي عليه السلام
٣- الكافي ج٣ ص٩
سالت أبا عبد الله ( ع ) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فقال : نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء ، قال : وسألته عن سؤر الحائض ، فقال : لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونه ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء وكان رسول الله ( ص ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعاً
مرآة العقول ( مجهول كالصحيح )
منتهى المطلب ورواه الكليني في الصحيح...
مصباح المنهاج ومن ثم كان مقتضى الجمع بين النصوص هو التقييد لولا ما رواه في الكافي في الصحيح
ف لماذا تقولون أن عائشة قذرة باحاديثها ومنها انها كانت تقول انها تغتسل باناء واحد مع رسول الله وفي الكافي مثل هذه الأحاديث ان قلتم لعائشة أحاديث أخرى تسئ فيها للرسول نعم لكن ااجيبوا عن مسألة الغسل في إناء واحد؟؟
٤-في مرآة العقول ط:الاعلمي ج١٧ص٤٩٥
قول المجلسي عن ح٦
قوله ( ع ) لمكان عايشة اي انما لم يطلقهن ابتداءً بل خيرهن لأنه ( ص ) كان يحب عائشة لحسنها وجمالها
وهذا يبطل قول ياسر الحبيب بان عائشة كانت قبيحة وسمينة ويدل أن النبي كان يحب عائشة حسب قول المجلسي
...
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جواب المكتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبارك لكم حلول عيد الغدير الأغر وتنصيب الإمام علي عليه السلام أميراً للمؤمنين، وكل عام وأنتم بخير.
ج1: هذه روايات الإسهاء، وهي معارضة بروايات أخرى تنفي سهو أو إسهاء النبي صلى الله عليه وآله، وهي مردودة عندنا. راجع الليالي الرمضانية لسنة 1434 فقد ناقش الشيخ الحبيب هذه المسألة بالتفصيل:
http://al-qatrah.net/visection40
ج2: راجع الجواب التالي:
http://al-qatrah.net/an68
وراجع المحاضرة التالية بعنوان "ضرورة حرق البدعة البكرية لكي لا يحترق العالم!":
https://youtu.be/HVqVbhqc0rc
ج3: أولا؛ ههنا فروق منها أن حديث الرجل ليس كحديث المرأة، فما يضطر إلى بيانه الرجل من أحكام - وإن كان حرجا - يستوعبه عرف الناس ويقبله، خاصة إذا كان هذا الرجل في موقع الإفتاء شرعا كالإمام عليه السلام، وليس كذلك المرأة إذ يلزم أن لا تغادر الحياء وأن تتحفظ في ألفاظها وأن تحيل الرجال إلى الرجال إذا سألوا عن مثل هذه الخصوصيات الحرجة.
ومنها أن الحميراء لو كانت تقتصر في أحاديثها على مقدار الضرورة في بيان هذه الأمور - لو كانت ثمة ضرورة - لأمكن إعذارها، إلا أنها لم تكن تقتصر على ذلك بل كانت تتوسع بإضافة الحواشي والزوائد التي لا تليق والتي لا علاقة لها ببيان الحكم الشرعي لا من قريب ولا من بعيد، وليس لها من أثر سوى لفت الأنظار إليها. فقارن مثلا بين الرواية عندنا والتي تقتصر على عبارة: «وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا»؛ وبين رواية عائشة وما زادته بقولها: «كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول: دعْ لي دعْ لي»! (صحيح مسلم ج1 ص176 وسنن النسائي ج1 ص202) وفي لفظ أحمد: «أبقِ لي أبقِ لي»! (مسند أحمد ج6 ص91).
يقول الشيخ الحبيب: «لا يُقال: إنها عمدت إلى ذلك لبيان الحكم الشرعي. إذ يُقال: على فرض أنها كانت مضطرة فكان يكفيها أن تقتصر على بيانه دون الزوائد والحواشي التي أضافتها، والتي تهتك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. كان يكفيها مثلاً حين تُسأل عن جواز تقبيل الصائم لزوجته أن تقول: هو جائز. وتسكت، دون أن تتبع ذلك بقولها: أهوى إليَّ فقبّلني.. يُقبِّلَ أين شاء من وجهي حتى يفطر! وكان يكفيها حين تُسأل عن جواز مباشرة الرجل امرأته حال الحيض أن تقول مثلا: يتجنّب موضعه وله ما دون ذلك. لا أن تضيف قولها: يتوشّحني وينال من رأسي وأنا حائض.. فقلت: إني حائض! فقال: وإنْ! اكشفي عن فخذيْكِ! فكشفتُ فخذي فوضع خدّه وصدره على فخذي وحنيتُ عليه حتى دَفِئَ ونام.. كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتّزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييْها! وكان يكفيها حين تُسأل عن الغسل هل يوجبه الإدخال بغير إنزال أن تقول: نعم. دون أن تسترسل فتقول: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.. فيبادرني حتى أقول: دعْ لي دعْ لي.. أبقِ لي أبقِ لي! على أن الحميراء لو كانت امرأة ذات خدر وعفاف وحياء، ولو كانت امرأة كريمة تحترم نفسها؛ لامتنعت عن جواب مثل هذه المسائل الحرجة ولوبّخت السائلين وأحالتهم إلى الرجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها امرأة مهما كان، ولا يصحّ أن يسأل الرجل امرأة عن مثل هذه المسائل. فإن قلتَ: ذلك للضرورة إذ كانت هي الخبيرة بهذه المسائل دونهم. قلنـا: هذه مكابرة، فإن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانوا بالمئات، ولا شك أنهم طوال تلك السنين التي عاصروه فيها قد وقفوا على أحكام هذه المسائل منه (صلى الله عليه وآله) لأنها مسائل تعمّ بها البلوى، فهل أن أحداً قط طوال تلك السنين لم يجامع بغير إنزال؟ أم هل أن أحداً قط لم يقبّل امرأته وهو صائم؟ أم هل أن أحداً قط لم يباشر امرأته وهي حائض؟ دع هذا.. أليس بيان الأحكام في هذه المسائل الابتلائية من صُلب وظيفة النبي (صلى الله عليه وآله) فهل يُعقل أنه لم يُبلغها لأحد ولم يوقف عليها أحداً إلا عائشة؟! لا؛ لا يُعقل ذلك ولا يُتصوّر أصلاً، ولا بد أن يكون كثير من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) عالمين بهذه الأحكام، فكان الواجب على عائشة أن تُحيل الرجال إلى الرجال ليُفتوهم بما سمعوا من صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله. نعم؛ لو كان السائل امرأة ساغ أن تجيب هي بشرط الاقتصار على الجواب، غير أنك عرفت كيف كانت تجيب بما يستقبح ذكره ويهتك حجاب النبوة»! (الفاحشة الوجه الآخر لعائشة ص837)
ثانيا؛ إن لما جاء في ذيل الرواية لفظ آخر رواه الشيخ في التهذيب وهو: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد». وكذلك: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد». (تهذيب الأحكام ج1 ص137) وهو ما يوضح أن الرواية إنما هي بالأصل لبيان حكم جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وبيان ما هو مستحب من مقدار الماء حينئذ ليس إلا. ولم تُسَمَّ عائشة في هذا اللفظ وهو ما يعني أن تسميتها في اللفظ الآخر ليس لخصوصية كما أرادت هي أن توحي في أحاديثها الشائنة.
ثالثا؛ إن القاعدة المتلقاة عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام في حال الشك في وجه الحديث المروي عنهم؛ هي القاعدة التي رواها عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما سمعته منّي يُشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه». (وسائل الشيعة ج15 ص492). ومن ضروب التقية حكاية ما يرويه العامة وما يعتمدونه وما هو ذائع في منقولاتهم، إذ قد يأتي به الإمام عليه السلام إلزاما لتأييد حكم واقعي، وإن كان مضمون ذلك الإلزام في نفسه غير واقعي، فتكون اللغة لغة التقية لكن مؤدّاها تثبيت حكم لا على سبيل التقية. وعليه؛ فإذا فرضنا الشك في وجه ذيل هذا الحديث الذي يتكلم عن اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وعائشة لعنها الله من إناء واحد، فيمكن حمله على التقية حكايةً أو إلزاماً لأنه يشبه قول الناس أي العامة، فيكون في نفسه مردودا.
ج4: المراد من (لمكان عائشة) أي لمكان قولها، وهذا ما يستفاد من الروايات التي جاءت في سبب نزول آية التخيير.
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله عز وجل أنف لرسوله من مقالة قالتها بعض نسائه، فأنزل الله آية التخيير، فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه تسعا وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة باينة، قال: وسألته عن مقالة المرأة ما هي؟ قال: فقال: إنها قالت: يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا". (بحار الأنوار ج22 ص212)
أما بالنسبة لبيان العلامة المجلسي عليه الرحمة والرضوان للرواية المذكورة في سؤالكم، فلا يدل على التزام المجلسي بذلك القول، خصوصاً وأنه ابتدأ بيانه بجملة (لعل). وإليكم البيان بتمامه:
"لعل المعنى أنه صلى الله عليه وآله إنما لم يطلقهن ابتداء، بل خيرهن لأنه صلى الله عليه وآله كان يحب عايشة لجمالها، وكان يعلم أنهن لا يخترن غيره لحرمة الأزواج عليهن أو لغيرها من الأسباب، أو أن السبب الأعظم في تلك القضية كان سوء معاشرة عايشة وقلة احترامها له صلى الله عليه وآله، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ولم يكن لهن أن يخترن أنه لو كن اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن الرسول الله صلى الله عليه وآله كما يدل عليه كثير من الأخبار، لكنه خلاف المشهور".
وفقكم الله لمراضيه.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
18 شهر ذو الحجة 1439 هجرية