ملاحظة فنية وأسئلة متعددة عن الأعلمية وشرب عمر للنبيذ

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

اللهم صل وسلم على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم
سماحة العلامة المجاهد الشيخ ياسر الحبيب دام عزه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نود أن نلفت انتباه الاخوة العاملين على قناة فدك المباركة الى نقطة فنية تخص هندسة الصوت.
في مقابلة البث المباشر الثانية, لقد كنا نتنبه الى صدور صوت يصدق عليه وصف (الهمس)
عندما ركزنا وجدنا انّ ذلك صوت سماحة الشيخ وهو يحرك لسانه مشتغلا بذكر الله في الوقت الذي يفصل بين مكالمة هاتفية و أخرى بل حتى أثناء تلقي الاتصال الهاتفي.
نحن نجل ونكبر في سماحة الشيخ هذا الانقطاع الدائم لله تعالى ولكنّ التفاتنا الى همس سماحته بالذكر يصرف الذهن عن التركيز على كلام المتصل شيئا ما, فنتمنى منكم عند ملاحظة صدور ذلك الصوت الخفي المتصف بالهمس معالجته بواحدة من الطرق الفنية المتعدده في هندسة الصوت.
هنا عدد من الاسئلة لسماحة الشيخ حفظه الله
ـ هل صحيح انّ الركون الى ورع العالم المرجع كاف في الاطمئنان الى اعلميته وفق راي اهل الخبره؟
_ لماذا لم يصدر اياً من المرجع السيد صادق دام ظله او سماحة السيد المرجع الشيرازي قدس سره بيانا يصرح فيه بضلال الهالك المدعو فضل الله؟ .
_ هل روايات شرب عمر لعنه الله للنبيذ المكسور بالماء يصدق عليها التواتر وفقا لمباني المخالفين؟ أو هل فيها ماهو صحيح السند وفق مبانيهم؟
_ قرأت لسيد الخوئي عبارة يقول فيها النبيذ الحلال(أنّ أبا حمزة، كان يشرب النبيذ الحلال، فتخيّل علي بن الحسن أنّه النّبيذ الحرام).
(الرابط هنا: http://www.al-khoei.us/books/index.php_id=7215)

انتم ذكرتم يا سماحة الشيخ انّ النبيذ لفظ يطلق على المسكر فقط ونحن معكم في هذا فما هو ردكم على ما ورد في كلام السيد الخوئي وما ردكم على بعض الروايات التي يستدل بها اهل الخلاف (اهل البدعة) من كتب الشيعة على انّ هناك نبيذا حلالا. المعلوم انّ ما ينقع لساعات تسميه العرب(النقيع) وليس النبيذ.
بارك الله فيكم يا سماحة الشيخ ودمتم بعين الله تعالى

عبير


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا للتنبيه وتم تحويل الملاحظة للأخوة الفنيين في قناة فدك.

بمراجعة الشيخ،

ج1: غير صحيح، فموضوع الأعلمية مختلف عن موضوع الورع أو الأورعية.

ج2: في حينها صدر من الإمام الراحل (قدس سره الشريف) ما يدين أفكار البتري الهالك وإن لم يسمّه باسمه، وذلك لأن ديدن هذه المرجعية الإعراض عن ذكر الأسماء.

ج3: لا أقل من أنها مستفيضة عندهم، وفيها الصحيح القوي كما شهد به ابن حجر العسقلاني إذ قال: «ذكر البيهقي الأحاديث التي جاءت في كسر النبيذ بالماء، منها حديث همام بن الحرث عن عمر أنه كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطّب! ثم قال: إن نبيذ الطائف له عُرام (أي شدة)! بضم المهملة وتخفيف الراء، ثم دعا بماء فصبّه عليه ثم شرب. وسنده قوي وهو أصح شيء ورد في ذلك، وليس نصا في أنه بلغ حد الإسكار»! (فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج10 ص34)

ج4: النبيذ إذا أُطلق في اللفظ في الصدر الأول القريب من عهد الجاهلية فهو معروف، وهو المسكر، وهو الذي كان يتناوله عمر بدلالة أحاديثهم التي تضمنت تحقق الإسكار بسببه، ومنها ما رواه الطحاوي عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة قال: «أُتِيَ عمر برجل سكران فجلده، فقال: إنما شربت من شرابك! فقال: وإن كان»! (شرح معاني الآثار للطحاوي ج4 ص218)
أما ما بعد ذلك، أي حين استقر أمر الإسلام، فقد انصرف هذا اللفظ إلى الشراب المحلّل، أي ذاك الذي يُنبذ فيه شيء من التمر مثلاً بلا غليان، وذلك باعتبار أن المسلمين كانوا واقفين على حرمة هذا دون ذاك، فكانوا يتجنبون صنع المحرّم، إلا من كان من فسقة العامة منهم. فالروايات التي عندنا والتي تفيد حلية النبيذ إنما هي منصرفة إلى هذا النوع الذي شاع تالياً، بدلالة نفس الروايات، ففيها أن السائل يسأل الإمام (عليه السلام) عن النبيذ فيجيبه بالحلية، أو يسقيه من نبيذه رأساً، ثم لمّا يبيّن السائل الكيفية التي يُصنع منها النبيذ في بعض الأمكنة - كالكوفة - والتي تتضمن حصول النقع مع الغليان، يفتيه الإمام (عليه السلام) بحرمة هذا النوع.
ومن أمثلة هذه الروايات ما رواه الكليني عليه الرحمة عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه قال: «كنت عند أبي جعفر (الجواد) عليه السلام، فقلت: يا جارية اسقيني ماء، فقال لها: اسقيه من نبيذي، فجاءت بنبيذ مريس في قدح من صفر، قلت: لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا، قال: فما نبيذهم؟ قلت: يجعلون فيه القعوة، قال: وما القعوة؟ قلت: الداذي، قال: وما الداذي؟ قلت: ثفل التمر يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ، فيغلى ثم يسكن فيشرب، قال: ذاك حرام». (الوسائل ج25 ص353)
ومنها ما رواه أيضاً عن حنان بن سدير قال: «سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر. ثم قال: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال: أما أبي فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح، فيجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا، ويجعله في إناء، ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء، ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاث لئلا يغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ». (المصدر نفسه)
والعدو البكري بحمقه وقلة فقهه خلط بين النبيذ بإطلاق لفظه في أوائل أمر الإسلام مما يقرب من عهد الجاهلية حين كان الانصراف إلى المسكر كما قرّرته معاجم اللغة؛ وبين النبيذ بإطلاق لفظه المنصرف تالياً بعدما استقرّ أمر الإسلام إلى مطلق ما يُنبذ بلا غليان ولا إسكار بما يقرب من الوضع التعيّني.
والإشكال على الطاغية عمر (لعنه الله) إنما هو في تناول الأول، والذي قامت الأدلة الخاصة على أنه بعينه كان مسكراً.


مكتب الشيخ الحبيب في لندن

ليلة 4 جمادى الآخرة 1432


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp