بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان (إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا)، روى فيه عن أبي جعفر قوله: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً» .
وروى الطوسي في التهذيب عن ميسر قوله: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما» وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً» وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس للنساء من الدور والعقار شيئًا». وليس في هذه الروايات تخصيص أو تقييد لا لفاطمة رضي الله عنها ولا غيرها.
وعلى هذا فإنه لا حق لفاطمة رضي الله عنها أن تطالب بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (حسب روايات المذهب الشيعي). وأيضاً كل ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم فهو للإمام، فعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لآدم (ع ) فلرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد» والإمام الأول بعد رسول الله حسب معتقد الشيعة هو علي رضي الله عنه، ولذا فالأحق بالمطالبة بأرض فدك هو علي رضي الله عنه، وليس فاطمة رضي الله عنها، ولم نره فعل ذلك، بل هو القائل: «ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي وأن يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز واليمامة من لا طمع له في القرص، ولا عهد له بالشبع» .
(حسين حسن)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ أفاد أن الاستدلال بهذه الأحاديث من العدو دليل على جهله بفقه الشيعة، فهذه الأحاديث تخص النساء بمعنى الزوجات لا البنات! فالزوجة لا ترث من الأرض أو العقار شيئاً، أما البنت فترث منهما إجماعاً عند الشيعة.
ولو أن هؤلاء الجهلة قرأوا جيداً لفهموا، ففي نفس الباب جاءت أحاديث توضح المعنى بدقة، كالذي عن زرارة عن أبي جعفر (الباقر) عليه السلام: "المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور.. إلخ"، فلاحظ قوله عليه السلام: "مما ترك زوجها" لا أنها لا ترث مما ترك أبوها.
ثم إن العدو بتر باقي بعض الروايات التي استدل بها والتي توضح تتمتها المراد، فإنه بعد قوله عليه السلام: "فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه" جاء قوله (عليه السلام) في التعليل لذلك: "لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم" فهنا يوضح الإمام (عليه السلام) السبب في عدم وراثة الزوجة وهي أنها ليست إلا دخيلاً، لا نسب بينها وبين زوجها، وإنما هو السبب فقط، أما البنت فليست دخيلاً كما هو واضح، بل هي ابنة الرجل من صلبه، ولذا ترث حتى من الأرض والعقار.
أما عن الإشكال الثاني فالعدو الأحمق تصوّر أن فدك لا تدخل في ميراث الزهراء (عليها السلام) لأنها ميراث أمير المؤمنين (عليه السلام) وفاته أن الشيعة تعتقد أن حق المعصومين (عليهم السلام) واحد لا تفكيك فيه كحق الأنبياء (عليهم السلام) واحد لا تفكيك فيه، فملك النبي هو ملك فاطمة هو ملك علي هو ملك الحسن هو ملك الحسين هو ملك سائر المعصومين صلوات الله عليهم. أضف إلى ذلك أن فدك كانت هبة النبي (صلى الله عليه وآله) لابنته سيدة نساء العالمين (صلوات الله عليها) وقد قبضتها في حياته، واستشهد (صلى الله عليه وآله) وهي في يدها.
والحديث الذي استشهد به العدو قد فهمه بحمقه خطأً، فهو لا يتعلق بخصوص الإرث، إنما يحكي واقع أن المعصوم أولى بالأرض ومن عليها، فما كان للناس إنما هو على سبيل إباحة المعصومين (عليهم السلام) لهم التصرف فيه، كأربعة الأخماس، وإلا فإن الأصل هو أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وهم حججه على البرايا صلوات الله عليهم.
ثم على فرض صحة فهم العدو للحديث الشريف فإنه لا ينفي إرث الزهراء (عليها السلام) لأنها داخلة في عنوان الأئمة بالأعمية من حيث كونها حجة لله علينا، بل على الأئمة صلوات الله عليهم.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
ليلة 2 جمادى الآخرة 1432