الوجه بقاء الاحتياط لمكان أنه عليه السلام لم يذكر المخالف بل ذكر الناصب ففي صدر الخبر (مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام).
والناصب على معانٍ منها: ما يراد به مطلق المخالف، ومنها ما يراد به المتعبد بالنصب كالخارجي، ومنها ما يراد به المشتد في بدعته كما قررنا في دروس التكفير الحسيني.
فالاحتياط إثر ذلك حسنٌ في غير الأخيرين إذ لا صراحة في تعيين الأول.
نعم، عدم تكافؤ المؤمن والمخالف ليس بمدفوع لاستفاضة الأدلة، بل للبداهة.
إذا دار الأمر بين قتل المخالف أو قتل المؤمن فالمتعين قتل المخالف، أما إذا دار الأمر بين قتل المخالف وضرر المؤمن فالاحتياط في تعريض المؤمن نفسه للضرر.
فرع: قد يقال بأن (الدم) على إطلاقٍ يشمل الجرح أيضا وقد نُسِبَ ذلك إلى شيخ الطائفة بحسب ما نسبه إليه الشيخ الأعظم الذي قال في المكاسب (بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء أو يختص بالقتل؟ وجهان من إطلاق الدم وهو المحكي عن الشيخ، ومن عمومات التقية ونفي الحرج والإكراه، وظهور (الدم ) المتصف بالحقن في الدم المبقي للروح، وهو المحكي عن الروضة والمصابيح، والرياض، ولا يخلو عن قوة).
* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.