ما الفرق بين طواف النساء وبين طواف الوداع وأيهما كان على زمن النبوة؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

بسم الله الرحمن الرحيم

شيخنا الجليل ،،،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، نريد توضيحا من سماحتكم في مسألة طواف النساء ،،، هل كان هذا الطواف موجودا بهذا المسمى في زمن الرسول صلى الله عليه وآله ،،،، طبعا شيخنا أنا اقصد موجودا بالنسبة لأهل السنة ،،،،،، ومالفرق بين طواف الوداع عندنا نحن الشيعة وبين السنة ،،،،، هذا ولكم مني كل الشكر والتقدير


باسمه تقدست أسماؤه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لم تنشأ تسمية بعض مناسك الحج في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنما نشأت بعد ذلك بعدما اصطلح عليها المسلمون. وليس في مصادر أهل الخلاف لفظة (طواف الوداع) على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أنه ليس فيها لفظة (طواف النساء) على لسانه، وإنما في مصادرنا هذه اللفظة على لسان أئمتنا صلوات الله عليهم.

وذلك لأن المسلمين تعلموا مناسك الحج عمليا من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) حينما حجّ بنفسه أمامهم وأمرهم بتقليده وفعل ما يفعل، دون أن يعمد إلى تسمية بعض المناسك. ثم بعد ذلك انقسم المسلمون في فهم هذه المناسك وتمييز واجبها من مستحبّها ومعرفة النحو الصحيح الذي يجب أن تؤدّى به، وجاء انقسامهم في هذا تبعا لانقسامهم إلى فريقين؛ أحدهما يتبع الأوصياء الشرعيين من أبناء رسول الله (صلوات الله عليهم) الذين بيّنوا معالم الدين وحدوده وأحكامه على ما ينبغي من الدقة، والآخر يتبع حكّام الجور أو علماء الضلال الذين نصّبوا أنفسهم محلّ الإمامة الدينية، فخلط هؤلاء الحابل بالنابل في أحكام الله تعالى! وأفتوا بلا علم ولا دراية فأوقعوا الناس في الجهالة وحيرة الضلالة وبطلان الأعمال والعبادات!

ومن ذلك أنهم ألغوا (طواف النساء) الذي هو واجب في الحج بلا ركنية، وبدونه لا يحلّ للرجل أن يباشر زوجته، أو العكس، فإن نسي أن يأتي به وجب عليه أن يقضيه، مهما طال الزمان أو بعد المكان، ولو باستنابة شخص آخر.

ثم إنهم أوجبوا (طواف الوداع) أو طواف الصدر مع أنه مستحب! وقد شاركنا في ذلك المالكية منهم حيث أبقوه مستحبا لا واجبا، كما أن قسما من الشافعية يقولون بذلك. وهذا الاختلاف بينهم في وجوبه دليل على صحة ما نذهب إليه نحن أتباع أهل البيت (عليهم السلام) لأنه إن كان واجبا يقينا لما اختلف فيه أحد، كما لا نختلف في وجوب طواف الحج أو الزيارة أو الإفاضة، على اختلاف المسمّيات.

ثم إن من أوجب طواف الوداع منهم – كالحنفية والحنابلة – لم يوجب على من تركه غير الدم، أي الكفارة، وهو ما يعني اختلافه عن طواف النساء عندنا، الذي لابد من قضائه، وإلا كان إتيانهم نساءهم حراما.

نعم قد يحلّ (طواف الوداع) محلّ (طواف النساء) في ترتب الحكم الشرعي بحلية المباشرة في حال اهتداء أحدهم إلى عقيدة أهل البيت (عليهم السلام) فيكون طوافه في ما سبق مجزيا، وذلك استنادا إلى رواية، حيثّ هو منٌّ من الله تعالى على عباده لتطهر مواليدهم. وثمة قول لدى قسم من فقهائنا بأن مدلول تلك الرواية هو أن الناسي لطواف النساء إن كان قد طاف طواف الوداع فقد أجزأه، لكنه ساقط على الأصح. والله العالم.

زادكم الله بصيرة في دينه. والسلام.

الثاني من ذي الحجة لسنة 1426 من الهجرة النبوية الشريفة.


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp