ما الدليل على جواز الذبح خارج منى؟ وهل يجزي رمي الجمرات مع وجود العازل المطاطي؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام على رسول رب العالمين محمد وآله الطاهرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل نحن وصلنا الى مصداق الحديث الشريف \\\"حجوا قبل ان لا تحجوا\\\"

بعد الاطلاع على رأي قسم من مراجع المذهب في ما يختص بالذبح خارج منى اتضح ان الجميع يجيز الذبح خارج منى ولكن حاولت ان احصل من قسم منهم المستمسك الشرعي في هذا الامر فلم احصل جواب حتى ان قسم اجاب بالتالي :

الدليل موكول إلى محله من الفقه

على كل حال هناك ايضا مشكلة ان الجمرات استعيض عنها بحائط ووضع عازل مططاطي لامتصاص الصدمات

ارجوا التفضل علينا برأيكم على هذا البلاء الذي يعمل له بجد اعداء آل محمد (ص) وإذا كنتم مما يرجح جواز الذبح خارج منى ما هو المستمسك الشرعي الذي اعتمدتم عليه. وكذلك الحال لرمي الجمرات.

هل نصيحتكم للاشخاص الذين ادركوا حج الصارورة سابقا ان يمتنعوا عن الحج

الآن والإستعاضة عنه بالعمرة وما حكم من لم يحج بعد.

الظاهر والله العالم ان احد علل ابطال الملعون عمر للزواج المؤقت كان ان تشيع الفاحشة ويكثر اولاد الزنى وبالنتيجة يكثر من يبغط مولى المتقين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه . وها هم اعوانه يعيدون الكرة ولكن بطرق اخرى والله العالم

أعتذر على المزاحمة

والسلام عليكم


باسمه عظم كبرياؤه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ربما يكون من مدارك جواز الذبح الواجب خارج منى صحيحة معاوية بن عمار قال: "قلت لأبي عبد الله (الصادق) عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة. فقال: إن مكة كلها منحر". (الكافي ج4 ص488 وغيره كثير).

وقد استقرت الفتوى اليوم على الجواز بلحاظ الضرورة والاضطرار، حيث تقع المذابح خارج منى ويتعسّر الذبح داخلها، فحتى على افتراض عدم ورود رواية كالسالفة، فإن قاعدة "الميسور لا يسقط بالمعسور" تشمل المورد وترفع اشتراط الذبح بمنى، بل ترفع اشتراط كونه في مكة ما دام متعسّرا، وتوجب بدلا عنه الذبح خارجها. ولذا قالوا أن على الحاج مراعاة النحر ما أمكن في الأقرب فالأقرب من المواضع إلى منى.

وأما عن البناء الجديد على الجمرات، فحكمه حكم الإلحاق بها. وكذا الحاجز المطاطي فالظاهر أنه لا يحول دون صدق وقوع الرمي ما دام ملتصقا بجدار العمود وأصبح جزءا منه، وعلى أية حال فالتكليف هنا متنجز حيث لا خَيار أمام المكلف سواه.

وننبه إلى أن أمثالنا ينقلون الفتوى ولا يفتون.

أما النصيحة فهي بالاستمرار في حج بيت الله تعالى، للصرورة وغيره، فإنه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وفيها تتجلى أروع معاني العبودية للخالق تبارك وتعالى. ولا ينبغي للمؤمن الموالي تركها ولو اشمئزّ ممن تسلّط من الظالمين العمريين على تنظيمها، فذلك غير جائز للصرورة المستطيع إجماعا، وغير مندوب لغيره. وفي أداء الحج في هذا الظرف من التسلّط مزيد ثواب إن شاء الله تعالى، وفيه مغزى آخر لتحدي الظالمين والنواصب المفسدين. فالله الله في الحج.. لا يسبقنّكم في أدائه غيركم، وأنتم – معشر الموالين لآل محمد عليهم السلام – أولى به من كل مخالف وناصب.

وفقكم الله تعالى لإحياء دينه. والسلام.

الرابع من ذي القعدة لسنة 1426 من الهجرة النبوية الشريفة.


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp