لماذا يحرم المخدر ولا يوجد نص بذلك كما لا يجوز القياس؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، اللهم صل علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطل وارزقنا إجتنابه
بداياً : سلام الله عليكم
ثانيا : مشكورين علي مجهودكم في خدمة الإسلام
لي بعض الإستيضاحات مع تسجيل إحترامي لمرجعيتكم الكريمة
سوف أطرح الآن موضوعا واحد ، قد يتبع فيما بعد بالمزيد من الإيضاحات الأخري
• ورد في جامع المسائل الشرعية
الفصل الثاني : الطهارة والنجاسة
أولا : النجاسات
1- أقسام النجاسات
9 – الخمر
..... وإن كان غير مائع بالأصل مثل البنج والحشيش ، فحرام ولكنه ليس نجسا
والسؤال :
إذا كان الخمر غير المخدر ... لإختلافهم في كل شئ ... في الجنس والنوع وغيره ... لكن الأهم إختلافهم في المستهدف فالخمر يستهدف العقل و المخدر يستهدف مراكز الاحساس ... والفارق كبير كما لا يخفى
واذا كان من المعلوم أن الأصل في الأشياء الإباحة و أنه لا حرمة إلا بنص
وإذا كانت وظيفة المجتهد هي إستنباط الأحكام الشرعية من النصوص المقدسة مستعملا عقله ، لا أن يضع هو هذه الأحكام – فهذا شأن الإله جل شأنه –
كما أن المخدر هو عنصر أساسي في الدواء ويستخدم منذ آلاف السنين ولم يحرم
وإذا علمنا بأن المخدر يدخل في صناعة كل الأدوية الحديثة تقريبا من القطرات التي توضع علي العين إلي المراهم التي تدهن علي الجسد مرورا بالأقراص والحقن حتي البنج الذي يستخدم قبل وأثناء العمليات الجراحية جزئيا كان أو كليا والمسكنات التالية لها ناهيك عن قسم كامل في الطب يدعى قسم التخدير .. فإذا حرمنا المخدر وجب علينا تحرم ذلك كله ... وما أقبح هذا عقلا
فإذا كان لا يجوز القياس ولا يوجد نص ، مع وجود القبح العقلي ... فكيف - بالله عليكم – يحرم المخدر
مشكورين .. مأجورين

أحمد من مصر


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ أفاد أن المعني بالتحريم هو ذلك المخدر المُذهب للعقل دفعة أو تدريجاً بلا ضرورة، لأنه يكون في حكم المسكر، لا ذلك المخدر الموضعي أو العلاجي، ولا ذلك الذي يكون لضرورة كعملية جراحية مثلاً. وغير خافٍ أن تعطيل مراكز الإحساس في الدماغ يؤدي إلى تعطيل العقل، وتلك وظيفة المخدر الذي يُتناول لهذا الغرض، ولذا لا يفرّق العرف بين متناول الأفيون مثلاً ومتناول الخمر من حيث أن كليهما في غير حالة الوعي، وقصد الإثنين واحد. وتحريمه لاتحاد مناطه بمناط كل مسكر، وتحريم قليله وإن لم يؤدِّ إلى حالة الإسكار يرجع إلى قاعدة أن ما كان كثيره مسكراً فقليله حرام. هذا هو الإجمال، والتفصيل في البحوث الفقهية المطولة.

شكرا لتواصلكم.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

11 رجب 1431


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp